246ركعتيه، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، و هي الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالثة عشرة، و يرمي في هذه الأيّام الجمار الثلاث بادئا بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثمّ جمرة العقبة، ثم ينفر في اليوم الثاني عشر إن اتّقى النساء و الصيد، و إلا فلا نفر له إلا في اليوم الثالث عشر، و إذا نفر النفر الأول سقط رمي الثالث عشر.
و الآخران القران و الإفراد و هما فرض أهل مكّة و حاضريها، و هو من كان منزله من مكّة دون ثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب 1.
و كيفيّتهما واحدة، و إن كان القران أفضل، و يفترقان بسياق الهدي عند إحرامه و عدمه، فإن ساق 2فالأوّل، و إلا فالثاني.
و صورتهما المشتركة أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له بالحجّ معيّنا أحدهما ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها كالمتمتّع ثمّ المشعر كذلك، ثمّ يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، و ليس عليه هدي سوى ما ساقه في القران، ثمّ يأتي مكّة فيطوف للحجّ و يصلّى ركعتيه عند المقام، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة لحجّة، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه.
ثمّ يأتي بعد الإحلال بعمرة مفردة من أدنى الحلّ و إن لم تكن في أشهر الحجّ، بل جاء (أنّ أفضل أوقاتها أن يستقبل بها المحرّم) .
و لو أحرم بها من دون أدنى الحلّ ثمّ خرج لم يجزه ذلك الإحرام الأوّل، و وجب عليه استينافه منه.
و لو عدل هؤلاء إلى التمتّع اختيارا في الفريضة لم يجزه لأنّه خلاف فرضه.
نعم يجوز ذلك اضطرارا، كما أنّ من فرضه التمتّع لا يسوغان 3له اختيارا، بل يعدل إليهما اضطرارا كضيق الوقت، و حصول الحيض و النفاس المانعين من الطواف.
و لو طافت أربعة أشواط فطرقها الحيض سعت و قصرت و صحّت متعها، و قضت باقي المناسك و أتمّت ما بقي عليها من طوافها بعد الطهر.
أمّا لو كان أقلّ من أربعة فحكمها حكم من لم تطف أصلا، بل تنتظر الطهر، فإن حضر وقت الوقوف بعرفة و لم تطهر خرجت إلى عرفة بعد عدولها بعمرتها إلى حجّ الإفراد و لها أن تقدّم السعي و تقصّر و تحلّ من عمرتها ثمّ تأتي بإحرام الحجّ و بقيّة أفعاله و تقضي الطواف قبل فعل طواف الحجّ فتكون حجّتها متمتّعا بها، و إنّما حكمنا بالتخيير