2453-و الإسلام.
4-و إذن الزوج و الوالد و المولى.
و شرائط النيابة ثلاثة:
1-الإسلام.
2-و التكليف.
3-و أن لا يكون عليه حجّ واجب في ذمّته بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الإفساد أو الاستيجار المضيّق، و لو عجز من استقرّ عليه وجوب الحجّ و لو ماشيا صحّت نيابته، و شرط المندوب أن لا يكون في ذمّته حجّ واجب، و إذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج بالنسبة إلى الزوجة و المولى بالنسبة إلى المملوك، و الأب بالنسبة إلى الولد لخبر هشام المروي في العلل.
المطلب الثاني: في أنواع الحجّ و بيان أقسامه
بعد نزول التمتّع و إلا فكان قبله قسمين.
و هي ثلاثة: تمتّع و قران و إفراد.
و هي مترتّبة في الفضل كترتّبها في الذكر عند كونه مخيّرا بينها أو أن يحجّ ندبا أو نذرا حجّا مطلقا.
و التمتّع بالأصالة فرض من نأى عن مكّة بثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب، و لا يكفي اثنا عشر ميلا، و إن ذهب إليه جماعة، لكنّه يسوغ على سبيل الرخصة لمن كان بينه و بينها ثمانية عشر ميلا.
و صورته أن يحرم من الميقات أوّلا بالعمرة المتمتّع بها في وقتها، و هي أشهر الحجّ الآتي ذكرها على وجه يدرك بها الموقفين و بقيّة المناسك، ثمّ يطوف لها، ثمّ يصلّي ركعتي طوافه عند مقام إبراهيم عليه السّلام، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يقصّر من شعره و أظفاره من غير حلق، ثمّ يحلّ من عمرته من جميع ما حرّم عليه بالإحرام إلا الحلق، ثمّ ينشئ إحراما من مكّة لحجّة ثمّ يمضي إلى عرفة فيقف بها من زوال الشمس إلى غروبها، ثمّ يفيض إلى المشعر فيبيت به ليلا ثمّ يقف به بعد الفجر إلى طلوع الشمس يوم العاشر من ذي الحجّة ثمّ يمضي إلى منى فيرمي أوّلا جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر، ثم يذبح هديه من أحد النعم الثلاثة 1، ثمّ يحلق رأسه، ثمّ يمضي في ذلك اليوم كما هو الأفضل أو في غده إلى مكّة فيطوف طواف حجّة، ثمّ يصلّي ركعتي الطواف أيضا، ثمّ يسعى للحجّ بين الصفا و المروة، و يطوف بعد ذلك طواف النساء ثمّ يصلّي