130در حق نائين نيز بى اشكال است، لكن على الظاهر مراد اين باشد كه وظيفه وجوبيه ايشان، تمتع است، پس اظهر، عدم وجوب است چنانچه [چنانكه]بعضى تصريح كردهاند. لكن مع ذلك، احوط إتيان به آن است بر نايب مذكور بر فرض استطاعت، بلكه بر هر كس كه مستطيع به آن باشد هر چند مستطيع حج نباشد.
هذا كله بالنسبة إلى الناءين، و أما بالنسبة إلى الحاضرين فالأظهر وجوبها مع استطاعتها و إن لم يكن مستطيعا للحج، و بالعكس و إن ذهب بعضهم إلى الارتباط من الطرفين بمعنى أنه لا يجب إلا مع وجوب الحج و بالعكس، و بعضهم إلى وجوب الحج إن كان مستطيعا له فقط، و عدم وجوبها مع استطاعتها و عدم استطاعة الحج.
ثم على القول بوجوبها على الناءين مع استطاعتها فوقتها تمام السنة، بخلاف عمرة التمتع حيث إنها مختصة بأشهر الحج.
و إذا أتى بها ثم استطاع للحج وجب الإتيان بها مع الحج ثانيا لأن الواجب عليهم حج التمتع، و العمرة جزء منه، فلازم ذلك وجوبها مرتين في العمر. و قد يجعل هذا من المبعدات للقول بوجوبها، فإن عمرة الإسلام واحدة كالحج، لكن الاستبعاد في غير محله إذا فرض وجود الدليل.
>سؤال 215< [صحت نقل و انتقال اموالى كه موجب استطاعت حج بوده است با غفلت از استطاعت]
شخصى مالى از ارث و غيره به او رسيد كه به قدر استطاعت حج است، لكن غافل بود از اين معنى كه وافى به حج است و آن را منتقل نمود به غير، و حال كه ملتفت شده مال به قدر استطاعت ندارد، آيا حج بر او مستقر شده است، يا نه؟ و آن نقل و انتقال صحيح است، يا نه؟ >جواب<: اگر آن نقل و انتقال در همان سال، و قبل از خروج رفقه اى كه ميسور است رفتن با آنها، باشد، چيزى بر او نيست. و اگر بعد از آن بوده، ظاهر، استقرار حج است. و اين غفلت موجب رفع تكليف واقعى نمىشود.
و هم چنين است حال اگر حساب مال خود را نكرد مسامحة، أو غفلة، أو معتقدا لعدم الوفاء، ثم اتلف بعضه، أو تلف، فإنه إن كان التلف قبل خروج الرفقة، لا شيء عليه و إلا يجب عليه، و قد استقر في ذمته. كما أنه لو تخيل أنه مستطيع بأن كان له زاد و راحلة، و غفل عن كونه