124لأبي عبد اللّٰه عليه السلام فقال: زادوا على ما عليهم. ليس عليهم شيء
1
.
و حسنة معاوية عنه عليه السلام
من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية. و اعتد بسبعة. و إن بدء بالمروة فليطرح و ليبدأ بالصفا
2
.
و الحكم بالنسبة إلى النسيان مما لا إشكال فيه. و بالنسبة إلى الجهل أيضا يدل عليه هذه الأخبار. و قد عمل بها جماعة. قال في الجواهر: "و ظاهر صحيحي جميل و هشام [السابقين]، إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم بالصحة مع الزيادة. و لعله ظاهر غيرهما أيضا، و قد عمل بهما غير واحد من الأصحاب كالكركي، و ثاني الشهيدين [و غيرهما]، بل لعله ظاهر أول الشهيدين أيضا، بل لم أجد [لهما]رادا، فالمتجه العمل بهما. " 3انتهى.
و الظاهر عدم الفرق بين أنحاء الزيادة من القصد أولا، و عدمه، و اعتقاده بطلان ما أتى به من الأشواط و إتيانه أزيد لهذه الجهة، أو احتياطا ثم تبين صحة ما أتى به فصار المجموع زائدا و نحو ذلك. (و اللّٰه العالم)
>سؤال 207< [لزوم قرض كردن مستطيعى كه توان فروش اموالش
را ندارد]
لو كان له مال بقدر استطاعته، لكن لا يمكنه بيعه، هل يجب عليه الاقتراض و الحج، أو لا؟ >جواب<: الظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعة معه عرفا، خصوصا إذا كان شغله البيع و التجارة. و ما يقال: من أنه من باب تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب نظير الاستيهاب كما ترى. و أضعف منه ما قيل من أن اللازم كونه مستطيعا من ماله، و قبل اقتراض ليس كذلك، إذ فيه منع أن اللازم كون الاستطاعة من ماله أولا. و في المقام كذلك ثانيا و مناط الاستطاعة هو هذا المال الذي عنده. و كيف كان لا ينبغي الإشكال في وجوب الاقتراض إلا إذا كان حرجا عليه. (و اللّٰه العالم)
>سؤال 208< [لزوم فروش اموال براى حج در صورتى كه به قيمت
ارزان مىخرند.
لزوم خريدن وسائل سفر حج در صورتى كه به قيمت
گران مىفروشند]
إذا لم يمكن بيعه إلا بأقل من ثمن المثل و توقف الحج على بيعه، فهل يجب؟ و يكون مستطيعا بذلك، أم لا؟ >جواب<: في نظير المسألة و هو ما إذا توقف شراء الزاد و الراحلة على أزيد من ثمن المثل.