207
المحل في الحرم على المشهور و روي أن عليه 1فيه 2القيمة و ربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة أما الدرهم فللنص و أما القيمة فله أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى 343 و الأقوى وجوب الدرهم مطلقا 3في غير الحمام المملوك و فيه الأمران معا الدرهم لله و القيمة للمالك و كذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه و قيمته- و يجتمعان الشاة و الدرهم على المحرم في الحرم الأول لكونه محرما و الثاني لكونه في الحرم و الأصل عدم التداخل خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب- و في فرخها حمل بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا- و نصف درهم عليه أي على المحرم في الحرم- و يتوزعان على أحدهما فيجب الأول على المحرم في الحل و الثاني على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم ترتيبا و واجبا و في بيضها درهم و ربع - على المحرم في الحرم- و يتوزعان على أحدهما و في بعض النسخ إحداهما فيهما- 4أي الفاعلين 5و الحالتين 6فيجب درهم على المحرم في الحل 7و ربع على المحل في الحرم و لم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ و بعده- و الظاهر أن مراده الأول أما الثاني فحكمه حكم الفرخ 344 كما صرح به في الدروس و إن كان إلحاقه 8به مع الإطلاق لا يخلو من بعد و كذلك لم يفرق بين الحمام المملوك و غيره و لا بين الحرمي و غيره- و الحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس و غيره فغير المملوك حكمه ذلك و الحرمي منه يشترى بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه و ليكن قمحا للرواية و المملوك كذلك مع إذن المالك 9أو كونه المتلف و إلا وجب ما ذكر لله تعالى و القيمة السوقية للمالك
و في كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل مفطوم
رعى قد كمل سنه أربعة أشهر و هو قريب من صغير الغنم في فرخها- و لا بعد في تساوي فداء الصغير و الكبير كما ذكرناه- و هو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره ثم 10على بنت 345 المخاض 11أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى للإجماع على انتفاء الأمرين- و كذا مما قيل من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات و اتفاق المختلفات فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير- و الوجه ما ذكرناه لعدم التنافي بوجه هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير 12كما اختاره المصنف أو على وجوب الفتى كما اخترناه- و حمله على الحمل و إلا بقي الإشكال
و في كل من القنفذ و الضب و اليربوع جدي
على المشهور- و قيل حمل فطيم و المروي الأول و إن كان الثاني مجزيا بطريق أولى و لعل القائل فسر به 13الجدي
و في كل من القبرة
بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير 346 نون بينهما- و الصعوة و هي عصفور صغير له