202لغرض فلا بأس
و إذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال
لا قبله- إن كان قد اتقى الصيد و النساء في إحرام الحج قطعا و إحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى و المراد باتقاء الصيد 323 عدم قتله و باتقاء النساء عدم جماعهن و في إلحاق مقدماته و باقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجه 1و هل يفرق فيه بين العامد و غيره أوجه 2ثالثها الفرق بين الصيد و النساء لثبوت الكفارة فيه مطلقا 3دون غيره- و لم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى و إلا يجتمع الأمران الاتقاء و عدم الغروب سواء انتفيا أم أحدهما- وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى و لا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج و غيره- و لا بين من خرج و لم يتجاوز حدودها حتى غربت و غيره- نعم لو خرج منها 4قبله 5ثم رجع بعده لغرض كأخذ شيء نسيه لم يجب 324 المبيت و كذا لو عاد لتدارك واجب بها و لو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك
و حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات
الثلاث فيه ثم ينفر في الثالث عشر و يجوز قبل الزوال بعد الرمي- و وقته أي وقت الرمي- من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور- و قيل أوله الفجر و أفضله عند الزوال- و يرمي المعذور كالخائف و المريض و المرأة و الراعي ليلا و يقضي الرمي لو فات في بعض الأيام- مقدما على الأداء في تاليه حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني و ختم بالأداء و في اعتبار وقت الرمي 6في القضاء قولان- أجودهما ذلك و تجب نية القضاء فيه و الأولى الأداء فيه 7في وقته- و الفرق وقوع ما في ذمته 8أولا على وجهين 9325 دون الثاني 10-
و لو رحل من منى قبله
أي قبل الرمي أداء و قضاء 11رجع له في أيامه- 12فإن تعذر عليه العود استناب فيه في وقته- فإن فات استناب في القابل وجوبا إن لم يحضر و إلا وجبت المباشرة- و يستحب النفر في الأخير لمن لم يجب عليه 13و العود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا و ليس واجبا عندنا و وقته 14عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه 15فلو زاد عنه أعاده و لو نسيه حتى خرج استحب العود له و إن بلغ 326 المسافة من غير إحرام إلا أن يمضي 16له شهر و لا وداع للمجاور- و يستحب الغسل لدخولها 17- و الدخول من باب بني شيبة و الدعاء كما مر- و دخول الكعبة «فقد روي: أن دخولها دخول في رحمة الله- و الخروج منها خروج من الذنوب و عصمة فيما بقي من العمر و غفران لما سلف من الذنوب» خصوصا للصرورة و ليدخلها بالسكينة و الوقار آخذا بحلقتي الباب عند الدخول- و الصلاة بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب- على الرخامة الحمراء - و يستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد و حم السجدة و في الثانية بعدد