173نظر إلى كونها ظرفا زمانيا- لوقوع أفعاله في الجملة و في جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع 208 في الآية 1إرشاد إلى ترجيحه و بذلك يظهر أن النزاع لفظي.
و بقي العمرة المفردة و وقتها مجموع أيام السنة- و يشترط في التمتع جمع الحج و العمرة لعام واحد فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة- فيتبعها بطواف النساء أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور خلافا للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع و الإحرام بالحج له أي للتمتع من مكة من أي موضع شاء منها- و أفضلها المسجد الحرام ثم الأفضل منه المقام أو تحت الميزاب مخيرا بينهما و ظاهره تساويهما في الفضل و في الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب و كلاهما مروي- و لو أحرم المتمتع بحجه بغيرها أي غير مكة لم يجز إلا مع التعذر المتحقق 209 بتعذر الوصول إليها ابتداء أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا و لا فرق بين مروره على أحد المواقيت و عدمه- و لو تلبس بعمرة التمتع- و ضاق الوقت 2عن إتمام العمرة قبل الإكمال و إدراك الحج- بحيض أو نفاس أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر- عدل بالنية من العمرة المتمتع بها- إلى حج الإفراد - و أكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام- و أتى بالعمرة المفردة- من بعد إكمال الحج و أجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر و كذا يعدل عن الإفراد و قسيمه إلى التمتع للضرورة أما اختيارا فسيأتي الكلام فيه و نية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك 3المخصوص متقربا
و يشترط في حج الإفراد
النية و المراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص و على هذا يمكن الغنى عنها 4بذكر الإحرام كما يستغني 210 عن باقي النيات بأفعالها و وجه تخصيصه أنه الركن الأعظم باستمراره و مصاحبته لأكثر الأفعال و كثرة أحكامه بل هو في الحقيقة عبارة عن النية- لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها إذ لا يعتبر استدامته 5و يمكن أن يريد به نية الحج جملة و نية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب و في وجوبها نظر أقربه العدم و الذي اختاره المصنف في الدروس الأول و إحرامه به من الميقات و هو أحد الستة الآتية و ما في حكمها- أو من دويرة أهله إن كانت أقرب من الميقات إلى عرفات اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة و لكن لم