227
الباب الخامس
(في اللواحق)
و فيه أطراف:
[الطرف] الأول
(في العمرة المفردة)
و هي واجبة على الفور على من يجب عليه الحج بشرائطه، و يسقط عن المتمتع بعمرته، و قد تجب بالنذر و أخويه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب. و يتكرر بتكرر السبب.
و تجب فيها النية، و الإحرام من الميقات و هو أدنى الحل، و أفضله الجعرانة ثمَّ التنعيم، ثمَّ الحديبية بالتخفيف مهموزة و بالتثقيل بلا همز. و الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير. و يجوز فيها الحلق و طواف النساء و ركعتاه.
و تصح في جميع أيام السنة، و أفضلها رجب.
و يجوز العدول بها الى التمتع ان وقعت في أشهر الحج، و لا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به الا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثمَّ يعدل الى عرفات في وقتها أو يخرج محلا و يعود في شهر خروجه و يحسب عليه من إحلاله.
و لو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، و يجدد عمرة و يتمتع بالأخيرة.
و تستحب في كل شهر بل في كل يوم، و يحل بالتقصير فيها من كل شيء عدا النساء و يحللن بطوافهن.