225فان كانت أقل من أربع رماها على كل واحدة مرتبا، و ان كانت أربعا استأنف الجميع عدا الاولى مع الترتيب.
و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها، و وقت الفضيلة إلى الزوال و لو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له على الحاضر وجوبا. و لو فاته أيامه قضاه في القابل.
و يجوز له أن ينفر في الأول، و هو اليوم الثاني عشر، و له أن ينفر في الثاني و هو اليوم الثالث عشر. و من نفر في الأول لا ينفر الا بعد الزوال قبل أن تغرب شمسه، و لو غربت بات.
و النفر فيه يختص بمن اتقى الصيد و النساء في إحرامه، و غير المتقي لا يترخص سواء كان ما خرج به عن التقوى جماعا أو قبلة، و سواء في الصيد قتلا أو أكلا أو دلالة، و في الثاني يجوز قبله.
و لو بات الليلة الواجبة في غير منى لزمه شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة حتى تجاوز نصف الليل.
و يجوز الخروج من منى بعد انتصاف الليل و يدخل مكة في باقيه. و يرمى العبد و الخائف و المريض و الراعي ليلا، و يستنيب المعذور.
و تستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، و رمي الاولى عن يمينه واقفا داعيا، و كذا الثانية، و يرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها و لا يقف.
و التكبير مستحب و صورته: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّٰه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام. عقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر العيد. و في الأمصار عقيب عشر.
و لو بقي عليه شيء من المناسك في مكة عاد إليها واجبا، و الا مستحبا لطواف الوداع.