224أخره إلى القابل.
الباب الرابع
(في باقي المناسك)
و إذا 1فرغ من الطوافين و السعي عاد إلى منى و قضى مناسكه بها، و هي رمي الجمار في أيام التشريق، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يبيت لياليها بمنى، و لا يوجب الكون بها بالنهار الا حالة الرمي.
و يرمي في كل يوم الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، مرتبا يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة.
و لو رمى اللاحقة قبل تكميل السابقة عمدا أعاد و ان كان ناسيا، فإن أكمل أربعا في السابقة بنى، و ان كان أقل استأنف السابقة و اللاحقة، و لو كانت الناقصة الاولى كملها، و لم يبن على الثانية إلا مع الأربع، فهنا مسائل:
الاولى: أن يرمي على كل واحدة من الثلاث أربعا، فيتمم على الجميع مرتبا من غير استئناف.
الثانية: أن يرمي كل واحدة منهن ثلاثا، فيتمم الاولى و يستأنف الباقيتين.
الثالثة: أن يرمي الأولى أربعا و كلا من الباقيتين ثلاثا، فيتمم الاولى و الثانية لأن ما قبلها أربعا و يستأنف الثالثة.
الرابعة: أن يرمي على كل من الأولتين أربعا و الثالثة دونها فيتمم الجميع.
الخامسة: أن يفضل في يده واحدة و لا يدري من أي جمرة هي، فيرمي على كل واحدة واحدة و لا ترتيب.
السادسة: أن يفضل في يده أكثر من واحدة و لا يدري أ هي من جمرة أو أكثر