223و يستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع.
و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمَّ وجده قبل ذبح الثاني ذبحه، و لو كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأول، الا أن يكون منذور العين.
المنسك الثالث
(الحلق)
و الحاج مخير بينه و بين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة، لكن الحلق أفضل، فإنه بمنزلة الطائف ما دام ذلك الشعر عليه، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه إلا في مثله مع الاختيار.
و مع التقصير أو الحلق بمنى يحل المخيط و الغطاء، و هو التحلل الأول للمتمتع. و بطواف الزيارة يحل الطيب، و هو التحلل الثاني. و بطواف النساء يحللن له، و هو التحلل الثالث. و يتعين التقصير على النساء.
و يجب الترتيب بين هذه المناسك، و لو خالف الترتيب أثم و أجزأ و يجب تقدمه على طواف الزيارة، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده، و عمدا يجبره بشاة و لا اعادة. و لو رحل قبله عادلة، فإن تعذر حلق وجوبا و بعث بشعره ليدفن بها ندبا و مع التعذر لا شيء.
و إذا قضى مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده. و يجزي 1التأخير عنه الى تمام ذي الحجة للمتمتع، و يكره للقارن و المفرد. و كذا يجزي الذبح و النحر في باقي ذي الحجة و ان أثم. و أما الرمي فلا يصح الا في أيامه، و لو فاتت