222الإسلام لوجوبه عليه نيابة عنه قربة الى اللّٰه، و لو حضره المالك نويا معا.
و يجب إيقاعه يوم النحر، و لو أخره مختارا أثم و أجزأ طول ذي الحجة.
و قسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، و يهدي ثلثه، و يتصدق بثلثه.
و يجزي الاقتصار في الأكل على أقل من الثلث و لو بيسير من الكبد، و لا يجزي في الصدقة و الهدية إلا الثلث فما زاد.
و يجب ذبحه و صرفه في وجوهه بمنى، و لا يجوز إخراجه عنها، و لا بأس بالسنام و بما ضحاه غيره، و يجوز ادخاره.
و أما الندب فالاضحية، و وقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى، و في الأمصار ثلاثة بيوم النحر. و يستحب للموسر الإكثار منها و لو في الأمصار، و الصدقة منها على الجيران و المساكين، و الفقير يشارك و لو سبعة و سبعين، سواء قصدوا السنة أو اللحم، و يكون قد أصابوا فضلا، و لو فقد عينها تصدق بثمنها.
و لو اختلف تصدق بالأوسط، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث الجميع، و على أربعة بالربع و هكذا.
و أما هدي القران، فإنه غير واجب بالأصل، فإذا قرن المفرد إحرامه بإشعاره المختص بالبدن و تقليده المشترك 1بالانعام، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد و صار قارنا، و له عقد إحرامه بذلك و بالتلبية.
و لا يخرج بذلك عن ملك صاحبه، فلا تجب الصدقة به. و لو أصابه كسر جاز بيعه و إحراز ثمنه، و الأفضل التصدق به.
و يجوز ركوبه و شرب لبنه ما لم يضر به و بولده، و ذلك عام في كل حيوان ذي لبن، و له ابداله و ان أشعره أو قلده في موضعه، و متى ساقه لم يكن بد من ذبحه أو نحره بمكة ان كان في إحرام العمرة، و بمنى ان كان في إحرام الحج.