219و يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، و هو سبعون حصاة، و يعتبر فيها أجمع ثلاث شرائط: أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد، و يستحب أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة، و تكره الصلبة و المكسرة.
و يفيض غير الامام قبل طلوع الشمس، و لا يجوز وادي محسر حتى تطلع، و يهرول فيه داعيا، و يلزم الامام مكانه حتى تطلع.
الباب الثالث
(في مناسك منى يوم النحر)
و هي ثلاثة: الرمي، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق.
الأول
(رمى جمرة العقبة)
بسبع حصيات مع النية، و لا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي، و لا بمساعدة غيره من حيوان و غيره، نعم لو وقعت على شيء ثمَّ انحدرت منه الى الجمرة أجزأت.
و لو شك في وصولها لم يجز.
المنسك الثاني
(في الذبح)
و هو اما واجب أو ندب، و الثاني الأضحية. و الأول: اما واجب بأصل الشرع و هو نسك، و هو هدي التمتع لا غير، و الثاني: اما بواسطة فعل المكلف و يصير نسكا، و هو هدي القران. و ان لم يصير نسكا، فاما أن يكون عقوبة و هو الكفارات