210دون القراد و هو الصغار، و الحلم و هو الكبار.
و لبس ما يستر ظهر القدم، كالنعلين الا عند الضرورة و يفدي، و لا يجب شقهما عن القدم. و قص الأظفار، و ازالة الشعر عن الجسد و الرأس، و يباحان مع الضرورة مع الفدية.
و قلع الشجر و الحشيش النابت في غير ملكه. و يجوز ترك الإبل ترعاه، و ما ينبت في ملكه و النخل و الفواكه و عودي المحالة.
و لبس المخيط أو ما شابهه، كجبة اللبد و الذرع المنسوج و تعقيد الثوبين بالحصاة. و يجوز شد الهميان على الوسط و عقد الإزار، لا الرداء و الطيلسان، و ان كان له أزرار فلا يزره، و مع فقد الثوبين يلبس السراويل و القميص مقلوبا، فيجعل ذيله على كتفيه.
و تغطية الرأس و لو بالارتماس و الحمل، و يجوز باليد. و إحرام المرأة كشف وجهها، و يجوز أن تسدل خمارها الى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها كالنقاب، و التعبد بذلك ابتلاء و تنبيه على كشف المستور، و إظهار المصون عند المبعث 1.
و ما يذبحه المحل في الحل لا يحرم على المحل في الحرم، و كذا لا يحرم على المحل بيض كسره محرم في المحل أو الحرم.
و التظليل سائرا، و يجوز في ظل المحمل و للمرأة و العليل، و يختضبان به دونه لو زاملهما، و تكره الرياحين، و تلبية المنادي.