211
الفصل الثاني
(في الطواف)
و فيه بحثان:
البحث الأول
(في واجباته)
و هي اثنا عشر: الطهارة من الخبث و الحدث بقسميه عدا الاستحاضة، و عليها الاستظهار في منع الدم من التلويث. و الختان في الرجل المتمكن خاصة.
و البدأة بالحجر الأسود بحيث يحاذي بأول جزء من بدنه أول الحجر، بحيث يمر بكل بدنه على كل الحجر، و الختم به. و خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مس الجدران بيده في موازاة الشاذروان و هو طائف بطل.
و إدخال الحجر بأجمعه، فلو وضع يده على وسط جداره بطل، بخلاف ما لو مس ظاهره. و إخراج المقام.
و يجب أن يراعي هذا البعد من أربع جوانب البيت. و جعله على يساره.
و رعاية العدد سبعا، فلو نقص و لو خطوة عمدا بطل. و لو كان سهوا، فان تجاوز النصف رجع فأتمه، و لو رجع الى أهله استناب، و لو لم يتجاوز استأنف، و لو عاد إلى أهله قضاه، فان تعذر عليه العود استناب.
و تحرم الزيادة، و يبطل مع العمد، و مع السهو ان ذكر في الثامن قبل بلوغه الركن قطع، و ان كان عنده أكمله أسبوعا ندبا.
و صلى للطواف الواجب قبل الخروج للسعي، و للندب بعده. و صلاة ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السّلام حيث هو الان، و لو زوحم صلاهما وراءه أو أحد جانبيه، و لو