205أو بالتقليد.
و لو نوى و لبس الثوبين و لم يلب ثمَّ فعل المحرم، لم يلزمه كفارة.
و تستحب الزيادة على الأربع بقوله «لبيك ذا المعارج» الى آخرها، و تكرارها في ادبار الصلاة و عند كل حادث و يقضيه 1و صعودا كمه و ملاقاة إنسان للحاج الى زوال عرفة.
و للعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين، و من أسفلها عقبة ذي طوى. و بالمفردة حتى يدخل الحرم ان كان قادما، و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فمتى يشاهد الكعبة.
و رفع الصوت بها للرجال، فالراجل حيث يحرم، و الراكب إذا علت راحلته البيداء. و للحاج متمتعا إذا أشرف على الأبطح.
و تنظيف الجسد قبله، و ازالة الشعر، و لو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ و قص الأظفار و الشارب.
و الغسل يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه، و يعيده ان وجده، و إيقاع الإحرام عقيبه، و يجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث.
بعد ست ركعات، و أقله ركعتان بالجحد و الصمد في الاولى و الثانية، و بعدها الظهر ان اتفق، و الا فعقيب فريضة و لو مقضية، مقدما 2للنافلة على الفريضة و لو تضيقت، و ان لم يتفق اقتصر على النافلة.
و لو أحرم بغير غسل و لا صلاة تدارك، و المعتبر الأول، و يحرم إدخال إحرام على آخر، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شيء، و عامدا يبطل إحرامه الثاني، و عليه التقصير و إعادته ان علم انه يدرك الوقوف في وقت