165
أدلة وجوب العمرة
اعلم أن العُمرة واجبة كالحجّ، علىٰ من استطاع إليها سبيلاً، بأصل الشرع في العمر مرّة كالحجّ، ففي (الكافي) في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال
العُمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ علىٰ من استطاع؛ لأن اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 1، و إنما نزلت العُمرة بالمدينة. قال: قلت له فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ 2أ يجزي ذلك عنه؟ قال
نعم 3.
و في (الصافي) 4عن (العيّاشي) 5عنه عليه السلام مثله.
و في الصحيح عن ابن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّٰه عليه السلام مسائل، فجاء الجواب بإملائه
سألت عن قول اللّٰه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 6، يعني به: الحجّ و العُمرة جميعاً؛ لأنهما مفروضان 7.
و في خبر أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 8قال
هما مفروضان 9.
و في (العلل) في الصحيح عن ابن أبي عمير، و حمّاد و صفوان و فضالة عن