166معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال
العُمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ من استطاع؛ لأن اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ . . 1الخبر.
و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال
إذا تمتّع بالعُمرة فقد قضىٰ ما عليه من فريضة العُمرة 2.
و صحيح يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: قول اللّٰه عز و جل وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ يكفي الرجل إذا تمتّع بالعُمرة إلى الحجّ مكان تلك العُمرة؟ قال
كذلك أمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أصحابه 3.
و خبر أبي بصير: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العُمرة، أ واجبة هي؟ قال
نعم. قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال
نعم 4.
و خبر المفضّل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال
العُمرة مفروضة مثل الحجّ، فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العُمرة المفروضة 5.
و هذا المضمون مستفيض بلا معارض، و عليه إجماع العصابة فتوًى و عملاً.
أقسام العمرة
و هي تنقسم إلىٰ متمتّع بها و مفردة. و المتمتّع بها فرض من نأى من أهل الآفاق؛ بأصل الشرع دون المفردة، و المفردة فرض حاضري مكّة دون المتمتّع بها؛ و ذلك لأن الكتاب 6و السنّة 7المستفيضة به بلا اختلاف و إجماع الفرقة في كلّ زمان