691جواز إيقاعه بعد طلوع الفجر مطلقا
و لو نسي الجميع حتى دخل مكّة رجع
إلى منى للرمي
و لو خرج
من مكّة
بعد انقضاء أيامه
أي الرّمي
رمى في القابل أو استناب
من يرمي عنه أمّا وجوب الرّجوع إلى منى من مكة فمستنده صحيحة معاوية بن عمار و حسنته و موثقته السّابقات في بحث وجوب الرّمي و ليس في الروايات تقييد الرجوع بما إذا لم ينقص أيّام التشريق لكن صرّح غير واحد من الأصحاب كالشيخ و المصنف بهذا التقييد و استدل عليه الشّيخ برواية عمر بن يزيد السّابقة في البحث المشار إليه و هي قاصرة من حيث السّند فيشكل التّعويل عليه و أطلق المحقّق في الشرائع و النافع الرّجوع و هو غير بعيد و أمّا الرّمي في القابل أو الاستنابة فيه فمستنده رواية عمر بن يزيد المذكورة و ظاهر المصنف أن ذلك على سبيل الوجوب و به صرّح الشّيخ و ظاهر المحقّق في الشرائع أنه على سبيل الاستحباب و به صرّح في النافع و هو أقرب لضعف الرواية عن إثبات الوجوب متنا و سندا
و يجوز
الرّمي عن المعذور
كالمريض للأخبار الكثيرة الدّالة عليه منها ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال ترمى عنه الجمار و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمّار في الصّحيح و ما رواه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكسير و المبطون يرمى عنهما قال و الصّبيان يرمى عنهم و رواه الكليني و الشيخ عنه عن معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجاج في الحسن بإبراهيم بن هاشم عنه ع و منها ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألت عن الرّجل يطاف به و يرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع و عن حريز أيضا بإسنادين صحيحين عن أبي عبد اللّٰه ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما و الظاهر أنّ معاوية عطف على عبد الرّحمن و ما وقع في عبارة الشيخ سهو و ما رواه الكليني عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و معاوية بن عمّار في الحسن بإبراهيم عنه ع بمغايرة قليلة في العبارة و عن معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلّى عنه قال الصدوق و روي عن حريز عنه يعني أبا عبد اللّٰه ع رخصة في أن يطاف عنه أي المريض المغلوب و عن المغمى عليه و يرمى عنه و في رواية معاوية بن عمّار عنه قال الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلّى عنه و روى معاوية عنه رخصة في الطواف و الرّمي عنهما قال و في الصّبيان يطاف بهم و يرمى عنهم و طريق الصدوق إلى حريز و معاوية بن عمّار صحيح و منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم ع عن المريض أ يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه و منها ما رواه الشيخ عن داود بن عليّ اليعقوبي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فقال يرمى عنه و عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار قال يرمى عنه و عن المبطون و عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال يحمل إلى الجمار و يرمى عنه قلت فإنّه لا يطيق ذلك قال ترك في منزله و يرمى عنه قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا و لكن يطاف به و روى الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق عنه ع نحن أمنه إلى قوله قلت فالمريض المغلوب و ينبغي التنبيه على أمور الأوّل ظاهر النّصوص عدم اعتبار الاستنابة بل يكفي أن يرمى عنه لكن لم أجد من الأصحاب من صرّح بذلك بل يفهم من كلام بعضهم اعتبار الاستنابة و الاحتياط فيه و في الدّروس لو أغمي عليه قبل الاستنابة و خيف فوت الرّمي فالأقرب رمي المولى عنه فإن تعذّر فبعض المؤمنين لرواية رفاعة عن الصّادق ع يرمى عمّن أغمي عليه انتهى و في المنتهى لا يشترط في الرّمي عن المريض أن يكون مأيوسا منه و يستحبّ للنّائب عن المريض و الصّبي و غيرهما أن يستأذنه في ذلك و أن يضع المنسوب عنه الحصى في كف النائب تشبيها بالرمي هذا إذا كان يجعله نائبا و إن أغمي عليه فإن كان قد أذن لغيره في الرّمي قبل زوال عقله لم يبطل إذنه و جاز للنّائب الرّمي عنه و إن زال عقله قبل الإذن جاز أن يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات انتهى و في بعض ما ذكره تأمّل الثاني لو زال عذره بعد فعل نائبه لم يجب الإعادة و إن كان في الوقت لأن الامتثال يقتضي الإجزاء الثالث لو أغمي على المريض بعد الاستنابة لم ينعزل النّائب لإطلاق الخبر و استشكله بعض المتأخّرين و هو ضعيف و الأولى حمل المريض إلى الجمرة و الرّمي عنه مع عجزه كما يستفاد من رواية إسحاق بن عمار المتقدّمة و يستفاد من صحيحة حريز و رواية أبي بصير السّابقة عند شرح قول المصنف و يرمي الخائف و المريض اعتبار عجزه عن الرّمي الرابع الحكم المذكور ينسحب في الطّواف و السّعي لما مرّ من الأخبار و ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي في الصّحيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال أمر رسول اللّٰه ص أن يطاف عن المبطون و الكسير و ما رواه الكليني عن معاوية بن عمّار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصّبيان يطاف بهم و يرمى عنهم قال و قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها و يطاف عنها و كذا يجوز الطّواف بها محمولا لما مر و ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصّحيح قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصّفا و المروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان مقبلا و ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة قال لا و لكن يطاف به و عن معاوية بن عمّار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصّبيان يطاف بهم و يرمى عنهم قال و قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الموثّق على الظّاهر عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و عليها ما يتقى على المحرم و يطاف بها و يطاف عنها و يرمى عنها و عن جميل بن درّاج في الصّحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه رجل و ما رواه الشّيخ عن إسحاق بن عمار في الموثّق قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المريض يطاف عنه بالكعبة قال لا و لكن يطاف به و روى الشيخ عن يونس بن عبد الرّحمن البجلي قال سألت أبا الحسن ع أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه و أسعى قال لا و لكن دعه فإن برئ قضى هو و إلاّ فاقض أنت و لعلّه محمول على الأفضليّة و ما رواه الشيخ و الصدوق عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إنّي حملت امرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة و قلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصّفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم و عن محمّد بن الهيثم التميمي عن أبيه في الصّحيح قال حججت بامرأتي و كانت قد أقعدت بضع عشرة سنة قال فلمّا كان في اللّيل وضعتها في شق محمل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفريضة و بين الصّفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثم لقيت أبا عبد اللّٰه ع فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك و روى الكليني عن ميثم التميمي في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصّفا و المروة أ يجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها فقال إي [درها اللّٰه]و اللّٰه و رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم
و لو نسي جمرة و جهل عينها أعاد الثلاث
على الترتيب تحصيلا للبراءة اليقينيّة من التكليف الثّابت
و لو نسي حصاة و لم يعلم المحلّ رمى على الثلاث
تحصيلا للبراءة اليقينيّة من التّكليف الثابت و لحسنة معاوية بن عمّار السابقة في بحث وجوب الرّمي
و يستحب
الإقامة بمنى أيام التشريق
المراد به أيّام بياض النّهار فقد ثبت حكم المبيت و المراد القدر الزائد على ما يتوقّف عليه الرمي لوجوبه و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيام التشريق فقال لا و عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع