569قد وقع أجره على اللّٰه و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رجله و يأكل زاده فعله و يحمل على ما إذا كان الموت قبل الإحرام و دخول الحرم
و إلا
أي و إن لم يكن موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم
استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا و عائدا
هذا قول المصنف احتذى فيه كلام المحقق و قال الشيخ في المبسوط لو مات الأجير قبل الإحرام وجب على ورثته أن يؤدوا جميع ما أخذوا و لا يستحق من الأجرة شيئا لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج و إن كان بعد الإحرام لم يلزمه شيء و أجزأت عن المستأجر سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعده قبل التحلل أو بعده هذا إذا استأجر على أن يحج عنه و أطلق و لو استأجر على أن يحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن يقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة و في الخلاف لو مات الأجير إذا حصر قبل الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة و أفتى الصيرفي بأنه يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل قال دليلنا أن الإجارة إنما وقعت على أفعال و هذا لم يفعل شيئا فيجب أن لا يستحق الأجرة و من أوجب ذلك فعليه الدلالة ثم قال و الذي يقوى في نفسي ما قاله الصيرفي لأنه كما استوجر على أفعال الحج استوجر على قطع المسافة و قطع في التذكرة بمثل ما في المبسوط و استقربه في المختلف و الوجه أن يقال لا يخلو إما أن تعلقت الإجارة بمجرّد أفعال الحج أو بها مع الذهاب أو بهما مع العود فعلى الأول لم يستحق الأجير بموته قبل الإحرام شيئا لعدم إتيانه ببعض ما تعلقت الإجارة به و إن أتى بمقدّماته لأن وجه الأجرة إنما توزع على أجزاء الفعل المستأجر عليه و المقدمات خارجة عن ذلك و إن مات بعد الإحرام وزعت الأجرة على الأفعال و استحق الأجير بنسبة ما فعل لا أعلم قائلا بعدم استحقاقه شيئا و يمكن المناقشة في ذلك بناء على أن الإجارة إنما تعلقت بالمجموع و لم يتحقق و على الثاني وزعت الأجرة على الذهاب و أفعال الحج و استحق الأجير من الأجرة بمقدار ما فعل و على الثالث وزعت الأجرة على الجميع و استحق الأجير بمقدار ما فعل و متى مات الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه أو ما يقوم مقامه شرعا بطلت الإجارة إن كان المطلوب عمل الأجير بنفسه كما هو الشائع المتعارف في استيجار العبادات فإن كانت الحجة عن حيّ عاجز تعلق الوجوب به كما كان و إن كانت الحجة عن ميت تعلق بماله و كلّف الوارث أو وصيه أو الحاكم لبعض ثقات المؤمنين و إن كان المطلوب تحصيل العمل للمستأجر عليه مطلقا سواء كان بنفسه أو بغيره لم تبطل الإجارة بموت الأجير و يجب على وصيه أن يستأجر من ماله من يحج عن المستأجر و يستفاد من كلام المصنف أنه إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم استحق جميع الأجرة و به صرح المصنف في المنتهى و غيره استنادا إلى أنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه و كان كما لو أكمل الحج و نقل بعض المتأخرين الإجماع عليه و استشكله بعض المتأخرين بأن هذا إنما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرئ للذمة أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة و إن كان ما أتى به مبرئا للذمة لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه و هو في موقعه
و كذا لو صد قبل الإحرام
استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا و عائدا عند المصنف و الكلام فيه كما في المسألة السابقة و لو كان الصد بعد الإحرام و دخول الحرم فظاهر بعض عبارات الأصحاب أن الأجير يستحق جميع الأجرة و نفاه جماعة من الأصحاب نظرا إلى أن الأصل يقتضي التوزيع على جميع المستأجر عليه و خروج الميّت بدليل لا يقتضي إلحاق غيره به و أطلق المحقق في النافع أنه مع الصّد قبل الإكمال يستعاد الأجرة بنسبة المتخلف و الظاهر أن الاستعادة إنما تثبت إذا كانت الإجارة معينة بأن تكون مقيدة بتلك السنة أما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصّد و يجب على الأجير الإتيان بالحج بعد ذلك و في التذكرة إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية و لم يكن المستأجر فسخ الإجارة و كانت الأجرة بكمالها للأجير و إن كانت معيّنة فله أن يرجع عليه بالمتخلف و نسب إطلاق الرجوع بالمتخلف إلى الشيخين و في الدروس أنه يجب سير الأجير مع أول رفقة فإن تأخر و أدرك أجزأ و إن فاته الموقفان فلا أجرة له و يتحلل بعمرة عن نفسه و لو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة
و يجب أن يأتي بالمشروط
لا أعلم خلافا في ذلك للأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط
إلا في الطريق و العدول إلى التمتع مع قصد الأفضل
فهاهنا مسألتان الأولى اختلف الأصحاب في جواز العدول عن الطريق الذي اشترطه المستأجر فقيل يجوز العدول عنه مطلقا و هو المنقول عن الشيخ و المفيد في المقنعة و هو ظاهر المصنف و قيل لا يجوز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين و هو اختيار المحقق في الشرائع و قيل لا يجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض احتج الشيخ بما رواه عن حريز بن عبد اللّٰه في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه و رواه الكليني عن حريز في الضعيف و روى الصّدوق عن علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه ع نحوا منه و الرواية غير مصرحة بالدلالة على مدعاه لجواز أن يكون قوله من الكوفة متعلقا بقوله أعطى لا بقوله يحج عنه لكن الأظهر تعلقه به و احتمل بعضهم أن يكون صفة لقوله رجلا و هو بعيد و يحتمل أن يكون المراد من نفي البأس حصول الإجزاء و تمامية الحج لا جواز ذلك للأجير و الاحتياط في الوقوف على مقتضى قواعد الإجارة و عدم العدول عنها بالخبر المذكور و اعلم أنه قد قطع جماعة من الأصحاب بصحة الحج مع المخالفة و إن تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه و قد امتثل بفعله و استشكله بعض الأصحاب بأن المستأجر عليه الحج المخصوص و هو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة و لم يحصل الإتيان به نعم لو تعلق الاستيجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه الثانية اختلف الأصحاب في جواز العدول إلى التمتع إن اشترط القران أو الإفراد فقيل لا يجوز العدول و قال الشيخ في التهذيب و من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه و نقل عنه في النهاية و المبسوط قريبا من ذلك و قال ابن إدريس و تحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزيه و من كان فرضه القران أو الإفراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزيه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام فيصح إطلاق القول و العمل بالرواية و يدل على هذا التحرير قولهم لأنه يعدل إلى الأفضل فلو لم يكن قد حج حجة الإسلام بحسب حاله و فرضه لما كان التمتع أفضل انتهى و قيل يجوز العدول مع قصد الأفضل و اختاره المصنف و يدل على المنع ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الحسن عن علي قيل و الظاهر أنه علي بن رئاب في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدرهم و أجاب الشيخ عن هذه الرواية أولا بأنها غير مسندة إلى أحد من الأئمّة و ثانيا بالحمل على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة و الحرم لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه أن يتمتع و مرجع هذا الجواب إلى كلام ابن إدريس احتج الشيخ على الجواز بما رواه عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أحدهما ع في رجل أعطى دراهم رجلا يحج عنه حجة مفردة أ يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم إنما خالف إلى الفضل و رواه الكليني و الصّدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي و مقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع و ذي المنزلين في المتساويين في الإقامة و ناذر الحج مطلقا فيوافق الخبر بقول ابن إدريس فيكون له قوة قالوا و متى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة و مع امتناعه يقع الفعل عن المنوب عنه و لا يستحق الأجير شيئا قال المحقق في المعتبر و الذي يناسب مذهبنا أن المستأجر إذا لم يعلم منه التخيير و علم منه إرادة التعيين يكون الأجير متبرعا بفعل ذلك النوع و يكون للنوب عنه بنية النائب و لا يستحق أجرا كما لو عمل في ماله عملا بغير إذنه أما في الحال التي يعلم إن قصد المستأجر تحصيل الأجر لا حجا معينا فإنه يستحق الأجرة لأنه معلوم من قصده فكان كالمنطوق به
و لو استأجره اثنان للإيقاع في عام صح السابق
دون اللاحق لاستحقاق الأول منافعه تلك السنة لأجل الحج فلا يجوز صرفها في غيره هذا في الحج الواجب أما المندوب فيجوز الاشتراك فيه على ما يستفاد من الأخبار فيجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه و روى الكليني عن معاوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك أخوتي في حجتي قال نعم إن اللّٰه عز و جل جاعل لك حجا و لهم حجا و لك أجر بصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل و المرأة و هم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف اللّٰهمّ تقبل من فلان الذي تطوف عنه و عن هشام بن الحكم بإسنادين أحدهما حسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجته فقال إذا تكتب لك مثل حجهم فتزداد أجرا بما وصلت و عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال سألت أبا الحسن ع كم أشرك في حجتي قال كم شئت و عن محمد بن الحسن عن أبي الحسن قال قال أبو عبد اللّٰه ع لو أشركت ألفا في حجك لكان لكل واحد