85
الأولى: لو رمى على كلّ جمرة ثلاثة
، قيل: يتمّ الأولى و يستأنف الأخيرتين، و اختاره 1في القواعد 2و التحرير 3، و قيل: يعيد على الجميع، لعدم حصول الأربع، و اختاره في المبسوط 4، و هو أولى.
الثانية: لو رمى على كلّ جمرة أربعا
، أتمّ على الجميع مرتّبا و صحّ الرمي.
الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا و على كلّ ممن الباقيتين أربعا
، أعاد على الجميع، أو كمل على الأولى و أعاد على الباقيتين، على ما تقدّم من الخلاف.
الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة أربعا
، أتمّ الأولى و أعاد الأخيرتين، على الأولى.
و على اختيار القواعد، يتمّ الأولى و الثانية، و يعيد الثالثة.
و ابن إدريس 5اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل.
و لو رمى كلاّ من الأولى و الثانية أربعا، و الثالثة ثلاثا، أتمّ الأوّلتين قطعا، و في الثالثة خلاف بين الاستئناف أو الإتمام، و الأقوى الثاني.
تذنيب:
لو نسي أربع حصيات من جمرة و جهل عينها، أعاد على الثلاث، و يحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى و استيناف ما بعدها، على ما تقدّم.