84و يجب في الرمي: كونه بحصاة 1، فلا يجزي غير 2الحجر، و كونها من الحرم غير المساجد مطلقا، و كونها أبكارا، أي: غير مرميّ بها، و أن يصيب بفعله مباشرة بيده.
و وقته: من طلوع الشمس إلى غروبها، و فضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال، و في غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في الدروس 3و رسالة الحج، و أطلق غيره: أنّ بعد الزوال أفضل 4.
و يجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف و العبد و الراعي.
و لو فات، قضاه من الغد، و يقدّمه على الحاضر.
و يستحبّ كون القضاء قبل الزوال، و يفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في القابل على الأصحّ 5.
و يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات، كما تقدّم.
و يجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة.
و يحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه.
و لنورد هنا مسائل: