341(و مجلد 8 صفحة 322 329) " و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. و يستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن إطعام الستين لم يجب عليه التصدق بالزائد، و لو نقصت لم يجب عليه الإكمال، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدين لكل مسكين، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد، لأنه المتبادر من الإطعام. و من ثم ذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بذلك، و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام
من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة و أراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. و العمل بهذه الرواية متجه، و تحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لإطعام المدين على الاستحباب. و ذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدمة
فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام و لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير و الظاهر أنه ليث المرادي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة، قلت فإن لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا، قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه؟ قال فليصم ثمانية عشر يوما و أجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين".
اقتصر ابن الجنيد و ابن بابويه و ابن أبي عقيل على الشاة، و لم يتعرضوا لأبدالهما. و الأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة
إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه