337مجمع الفائدة و البرهان (مجلد 7 صفحة 396) " قال في المختلف: أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر، إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه".
الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 319-332) " و رابعها ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال" لا يجوز عمرتان في عام واحد"، و قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعم أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، و كم شاء من العمرة. فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول الله صلى الله عليه و آله فمأخوذ به، و إن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن فذلك مردود عليهم و راجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام. انتهى. أقول" و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
في كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة. و عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام كان يقول
في كل شهر عمرة. و عن علي بن أبي حمزة قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع، كيف يصنع؟ قال إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج محلا. قال و لكل شهر عمرة. فقلت يكون أقل؟ فقال في كل عشرة أيام عمرة. ثم قال و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر. قلت و لم ذاك؟ قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف. فكان كلما دخل دخلت معه. و على كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر. و أما ما دل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي و حريز و زرارة فقد حملها الشيخ و من تبعه من الأصحاب على عمرة التمتع. و هو في مقام الجمع غير بعيد، و احتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية مستندا إلى الأخبار الدالة على الشهر، و أنه مذهب علي عليه السلام و ما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه