333بعض النسخ ينطلق إليه كما عن المقنعة روايته
هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له، فما السبيل عندك؟ فقال، السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله ، و خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام أيضا في تفسير السبيل هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجه و غيرهما من بعض الأخبار المرسلة. (و قيل) و القائل المرتضى و ابن إدريس و ابنا أبي عقيل و الجنيد و المتأخرون لا يشترط، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر، بل الشهرة عملا بعموم الآية و النصوص لصدق إسمها بدونه لغة و عرفا و هو الأولى و بذلك ينقطع الأصل".
(و مجلد 18 صفحة 50) " و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور
الحاج عندنا على ثلاثة أوجه. حاج متمتع و حاج مفرد للحج و سائق للهدي و السائق هو القارن ، و في خبره الآخر عن الصادق عليه السلام
لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي. و في خبر معاوية
لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج و هو طواف النساء إلى أن قال
و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء، و ليس عليه هدي و لا أضحية و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام
إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد و ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج، و قال: أيما رجل قرن بين الحج