332و العلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين و لم يرجح شيئا منهما في البين احتج الشيخ و من تبعه بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا
سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه و آله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب إلي.
(و صفحة 409) " و كيف كان فينبغي أن يعلم أن هذه الرواية لما هي عليه من الإجمال و تطرق الاحتمال لا تصلح لأن تخصص بها الآية و الروايات المتقدمة الدال جميعه على أنه لا يجوز لأهل مكة التمتع فالقول بما عليه ابن أبي عقيل هو المعتمد. و بذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن أبي عقيل و الاستدلال له بالآية: و هو جيد لو لا ورود الرواية الصحيحة بالجواز فإن فيه أن الرواية و إن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره و مدار فكره إلا أنها غير صريحة في حج الإسلام، بل لو ادعى عدم الظهور أيضا لكان متجها، فإن بقاء المكي بغير حج الإسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد فكيف تصلح لأن تخصص بها الآية و الأخبار الواردة بمعناها".
جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 308 309) " و كيف كان فهل الرجوع إلى كفاية للمعيشة من صناعة أو مال أو حرفة أو ضيعة أو نحو ذلك شرط في وجوب الحج؟ قيل و القائل الشيخان و الحلبيان و ابنا حمزة و سعيد و جماعة" نعم يشترط، بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه للأصل و الحرج و رواية أبي الربيع الشامي.
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ الآية فقال، ما يقول الناس؟ قال فقيل، الزاد و الراحلة، قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال، هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له، فما السبيل؟ قال، فقال، السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله، أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم و عن