331عن الجعفي. و حكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا. فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل و كان قارنا. ثم قال: و به قال ابن أبي عقيل" (و صفحة 373-375) " و ظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الأصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة و إن اختلفوا في بعض التفاصيل، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام. و كيف كان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمة في البحث الأول. احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما روي أن عليا عليه السلام حيث أنكر عليه عثمان قرن بين الحج و العمرة فقال
لبيك بحجة و عمرة معا و بقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي ، إلى آخر الخبر.
" و حينئذ فبأي معنى فسر قوله
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فإنه لا ينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج و عدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج، فإنه ليس شيء من هذا في حج الإفراد. و بالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا بالسياق".
" و أما ما ذكره في المختلف في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل، من أن الحديث من طريق الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، إلا أنه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه لأن الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى".
(و صفحة 406) " فالمشهور أنه يجوز له التمتع، و ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى و التذكرة، و غيرهم و نقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز التمتع له، لأنه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ و الأخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لأهل مكة متعة