329و من في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الإسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الإفراد أو القران؟ و قد اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب الشيخ في أحد قوليه، و ابنا بابويه، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس إلى أن ذلك غير جائز".
(و صفحة 192-193) " و قال ابن أبي عقيل: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج".
" احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما روي أن عليا عليه السلام حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج و العمرة فقال
لبيك بحجة و عمرة معا لبيك و بقوله عليه السلام في آخر صحيحة الحلبي المتقدمة
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره و قلده. و الإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة و أجاب العلامة في المختلف عن الأول بأنه مروي من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا. و عن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب و هو أن قوله عليه السلام
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة يريد به في تلبية الإحرام، لأنه يحتاج أن يقول: إن لم يكن حجة فعمرة، و يكون الفرق بينه و بين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول و ينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك و يحرم بالحج فيكون متمتعا، و السائق يقول هذا القول و ينوي الحج، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة".
(و صفحة 206) " و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز له التمتع، لأنه لا متعة لأهل مكة، لقول الله عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ و هو جيد لو لا ورود الرواية الصحيحة بالجواز".
(و صفحة 212) " قوله: و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة. نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك و جعله تفسيرا للقران و قال: من هذا شأنه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة، و لا يجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي".