26اما الأول فلقوله عز و جل 1«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» و الاخبار الكثيرة.
و منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في حديث زرارة في المتمتع 2«و عليه الهدى، قال زرارة: فقلت: و ما الهدى؟ قال: أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسه شاة» .
و ما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج 3قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، و من تمتع في غير أشهر الحج ثم يجاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة» و هو ظاهر في أن المتمتع يجب عليه الهدى و غيره لا يجب عليه.
و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله 4قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع أحب إلي، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا، و إذا لم يكن