27متمتعا لا يجب عليه الهدى» .
و عن محمد بن مسلم في الصحيح 1عن أحدهما (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة» .
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة» .
و أما الثانيو هو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلافالأصل و عدم ما يوجب الخروج عنه و ما تقدم في رواية سعيد الأعرج 3و رواية إسحاق بن عبد الله 4و قوله (عليه السلام) في حسنة معاوية 5في المفرد: «و ليس عليه هدى و لا أضحية» .
و نقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدى للمقرن و المتمتع، و احتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح 6عن الصادق (عليه السلام) «أنه قال في رجل اعتمر في رجب و اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدى و إن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى» ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب و اقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة