135
الفصل الأولفي التروك المحرمة
، و هي أصناف:
[الصنف] الأولصيد البر
، و يحرم اصطيادا و أكلا و اشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا.
و ههنا بحوث
[البحث] الأول [يحرم على المحرم صيد البر]
-لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه حتى قال في المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم.
و الأصل فيه الكتاب العزيز، و السنة المطهرة، قال الله (عز و جل) :
«يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»
1
و قال (عز و جل) «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» 2.
و اما السنة المطهرة فمستفيضة، و منهاو ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده» .
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) 4قال: «المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» و ما رواه الشيخ في الصحيحو الكليني في الصحيح أو الحسنعن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) 5قال: «لا تأكل