123الوجه، إذ الفرض هو التمتع و لا ضرورة فلا يصح العدول. و يحتمل الاجزاء، لعدم الأمر بالإعادة فلا يجب، و إلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.
المسألة الثانية [عدم جواز دخول مكة بغير إحرام]
-يجب الإحرام من المواقيت المتقدمة على كل من دخل مكة، فلا يجوز لأحد دخولها بغير إحرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.
اما الحكم الأول فيدل عليهمضافا الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكورروايات: منهاما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم 1قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) : هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال: لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن» .
و في الصحيح عن عاصم بن حميد 2قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أ يدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون» .
و روى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة 3قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا» .
و في الصحيح عن محمد بن مسلم 4قال: «سألت أبا جعفر (عليه