124السلام) : هل يدخل الرجل بغير إحرام؟ فقال: لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن» .
و ظاهر الصحاح الثلاث المذكورة سقوط الإحرام عن المريض مطلقا، و به قطع الشيخ في جملة من كتبه، و المحقق في النافع.
و قال في التهذيب: ان الأفضل للمريض الإحرام. و استدل بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى 1قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد، يدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما. و قال: يحرمون عنه. ان الحطابين و المجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه و آله) فسألوه، فأذن لهم ان يدخلوا حلالا» و بهذا جمع من تأخر عنه ايضا بين هذه الروايات.
و مثل صحيحة رفاعة المذكورة ما رواه في الكافي عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) 2قال: «سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة. قال: لا يدخلها إلا بإحرام» .
و يمكن الجمع بينها، بحمل الروايات المبيحة للدخول من غير