10و صحيحة معاوية بن وهب 1قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) -و نحن بالمدينةعن التهيؤ للإحرام. قال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و اغتسل ان شئت، و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة» .
ثم انه قد ذكر الأصحاب انه متى اطلى فإنه يجزئه لإحرامه ما لم تمض خمسة عشر يوما.
و ربما كان المستند فيه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة 2قال: «سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر، فقال:
إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ و كم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان (خمسة عشر يوما) فاطل» .
و روى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال: «لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما» .
و ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الإحرام بخمسة عشر يوما، و انه لا يستحب إعادة الطلية للإحرام بعد مضي هذه المدة، مع ان ظاهر الاولى هو استحباب الإعادة بعد مضي خمسة عشر يوما.
و روى الصدوق في الفقيه 4في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي