303المسجد الحرام.
و هو من بَعُد عنه بثمانية و أربعين ميلاً.
ص 276 قوله: و من أحرم بالمفردة و دخل مكّة جاز أن ينوي التمتّع و يلزمه دم.
إن لم تكن المفردة متعيّنة عليه، و إلا لم يصحّ.
قوله: لو دخل مكّة متمتّعاً لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ؛ لأنّه مرتبط به. بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز.
بأن يرجع قبل شهر من حين إحلاله على الأقوى.
قوله: و لو خرج فاستأنف عمرةً، تمتّع بالأخيرة.
و تصير الأُولى عمرة مفردة، فيكملها بطواف النساء و ركعتيه.
قوله: و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة أيّام، و قيل: يحرم، و الأوّل أشبه.
الأقوى أنّه لا تحديد للوقت بينهما مطلقاً، و ما ذكر من التحديد مستحبّ.
ص 277 قوله: فإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء.
هذا إذا كان المعتمر رجلاً، و لو كان امرأة فالأقوى أنّها كذلك بالنسبة إلى الرجال. و الصبيّ المميّز بحكم الرجل يحرمن عليه إلى أن يطوف طوافهنّ، بمعنى منعه منهنّ قبل البلوغ تمريناً، و بعده تحريماً قبله.
قوله: و هو واجب. على كلّ معتمر من امرأة و خصيّ و صبيّ.
أراد بالوجوب الثبوت؛ ليناسب إدخال الصبيّ في الحكم، و المراد بثبوته عليه ما قدّمناه.