291
قوله: لو رمى صيداً فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية. و لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة.
الأقوى الأرش.
قوله: و روى في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربع، و في عينيه كمال قيمته، و في كسر إحدى يديه نصف قيمته، و كذا في إحدى رجليه، و في الرواية ضعف.
الأقوى الأرش في الجميع.
قوله: و لو اشترك جماعة في قتل صيد ضَمِن كلّ واحد منهم فداءً.
لا فرق بين كونهم مُحرمين و مُحلّين و بالتفريق، فيلزم كلّ منهم حكمه، و يجتمع على المحرم في الحرم الأمران. و لو اشتركا فيه في الحلّ فلا شيء على المحلّ، و على المحرم تمام الفداء إن أصاباه دفعة أو تقدّم المحرم، و لو تقدّم المحلّ فعلى المحرم جزاء مجروح.
قوله: و من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمة للحرم و أُخرى لاستصغاره.
هذا هو المشهور، و مستنده غير واضح، و حكمه على الإطلاق مشكل، فإنّ من الطير ما يوجب أزيد من الدم كالنعامة، و منه ما يوجب أقلّ. و المرويّ: «أنّ عليه ثلاث قيم: قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إيّاه» 11.
قوله: و من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة اللبن.
المراد به لو كان محرماً في الحرم، فلو كان في الحلّ أو محلاً في الحرم فعليه القيمة؛ لأنّه ممّا لا نصّ على فدائه.
ص 264 قوله: و لو رمى الصيد و هو محلّ، فأصابه و هو محرم لم يضمنه. و كذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمّل ثمّ أحرم فقتله.
إن لم يتمكّن من إزالته حالة الإحرام، و إلا ضمن على الأقوى.