269
أي يبني مع بلوغ الأربعة بعد الطهارة، و مثله ما لو عرض له حاجة، و يجب الاقتصار على قدر الحاجة، و لا يجب التخفيف زيادة على المعتاد، فلو زاد فكالقطع لغير عذر.
قوله: لو دخل في السعي فذكر أنّه لم يتمّ طوافه رجع فأتمّ طوافه إن كان تجاوز النصف، ثمّ تمّم السعي.
و لو لم يكن تجاوز النصف أعاد الطواف و السعي و إن كان قد تجاوز نصف السعي. و الضابط أنّه يبني على السعي حيث يبني على الطواف، و يستأنفه حيث يستأنفه.
مندوبات الطواف
قوله: الندب خمسة عشر. و استلام الحجر على الأصحّ 11.
قويّ، و الاستلام بغير همزة افتعال من السلام بالكسر و هي الحجارة فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها قيل: استلمه، أي مسّ السلام. و قيل بالهمز من اللأمة: و هي الدرع، كأنّه اتّخذه جُنّة و سلاحاً.
ص 244 قوله: أن يكون في طوافه داعياً ذاكراً للّه سبحانه على سكينة و وقار مقتصداً في مشيه، و قيل: يَرْمَل.
الاقتصاد: التوسط بين الإسراع و البطء، و الرمل بفتح الميم هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب و العدو، و يسمّى الخبب، و الأشهر القصد مطلقاً.
قوله: و أن يلتزم المستجار في الشوط السابع.
المستجار جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل. و يستحبّ بسط اليدين عليه، و إلصاق البطن و الخدّ به، و الإقرار للّه بالذنوب مفصّله ليغفرها الله له.
و متى استلم أو التزم حفظ الموضع الذي انتهى إليه طوافه بأن يثبت رجليه فيه؛ لئلا يتقدّم بهما حالتهما أو يتأخّر، حذراً من الزيادة و النقصان في الطواف.