261ص 237 قوله: و إذا فقدهما صام عشرة أيّام.
أي الهدي و ثمنه، و يتحقّق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله بتكسّب يليق بحاله، أو ببيع ما زاد على المستثنى في الدّين.
قوله: و يجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة بعد أن يتلبّس بالمتعة.
يتحقّق التلبّس بها بالشروع في العمرة.
قوله: و لو خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي.
أي استقرّ في ذمّته إلى حين التمكّن منه، سواء كان تأخير الصوم عن ذي الحجّة لعذر أم غيره، و الضمير في «يصمها» يعود إلى الثلاثة.
قوله: و صوم السبعة بعد وصوله إلى أهله و لا يشترط فيها الموالاة على الأصحّ.
قويّ.
قوله: فإن أقام بمكّة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر.
المراد بقدر وصوله مضيّ مدّة يمكن فيها وصوله إليهم عادةً، و إنّما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكّة، و إلا تعيّن الانتظار مقدار الوصول إلى أهله خاصّة.
قوله: و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة، و قيل بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه.
قويّ، لكن لا يجب قضاء إلا ما تمكّن من فعله فلم يصمه. و يتحقّق التمكّن بوصوله إلى أهله، أو مضيّ المدّة المشترطة إن أقام بغير بلده، و مضيّ زمان يمكنه فيه الصوم، و لو تمكّن من البعض وجب قضاؤه خاصّة.
هدي القِران
ص 238 قوله: لا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرّف فيه و إن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ.
المراد أنّه لا يخرج عن ملك سائقه بمجرّد إعداده للسّوق، و تسميته سائقاً مجازاً باعتبار ما يؤول إليه، و حينئذٍ له إبداله و التصرّف فيه.
و قوله: «و إن أشعره أو قلّده» وَصْليّ لقوله: «لا يخرج عن ملكه» لا لقوله: «و له