260
أي سمناً زائداً على القدر المعتبر فيها، أو يريد به السمن الخاصّ و هو كونها بحيث تنظر في سواد، و تمشي في سواد، و تبرك في سواد. و المراد بقوله: «أي لها ظلّ تمشي فيه» أي ظلّ عظيم باعتبار عظم جثّتها و سمنها، لا مطلق الظلّ فإنّه لازم للجسم الكثيف مطلقاً.
قوله: و أن يكون ممّا عرّف به.
أي يكون حضر عرفات في وقت الوقوف، و يكفي قول بائعه في ذلك.
قوله: و أن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخفّ و الركبة.
في تفسيره وجهان مرويّان: أحد هما: أن يربط يداها معاً مجتمعتين من الخفّ إلى الركبة ليمتنع من الاضطراب 11، و الثاني: أن يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة و يوقفها على اليمين 22.
قوله: و يطعنها من الجانب الأيمن.
أي يقف الذابح من جانبها الأيمن و يطعنها في موضع النحر، فإنّه متّحد لا أيمن له إلا بتكلّف.
قوله: و يترك يده مع يد الذابح.
و ينويان معاً استحباباً، و لو نوى الذابح وحده أجزأ.
قوله: و يستحبّ أن يقسّمه أثلاثاً يأكل ثُلثُه، و يتصدّق بثُلثه، و يهدي ثُلثُه
إلى أخره.
الأصحّ وجوب الأُمور الثلاثة، و الاكتفاء بمسمّى الأكل، و إهداء الثلث، و الصدقة بالثلث. و يشترط في المهدى إليه الأيمان، و في المتصدّق عليه الفقر معه، و يكفي دفعهما إلى الواحد الجامع للوصفين.
البدل
قوله: من فقد الهدي و وجد ثمنه، قيل: يخلّفه عند مَن يشتريه طول ذي الحجّة.
قويّ.