238شرط إقامة سنتين بمكّة و إن لم تدخل الثالثة، فلو أحرم بالحجّ بعد إكمال السنتين بلا فصل كفى.
قوله: و لو كان له منزلان بمكّة و غيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه.
المراد بغير مكّة ما كان نائياً عنها بحيث يوجب مغايرة حكمه لحكمها في نوع الحجّ. و لا فرق في الإقامة بالمنزلين بين ما وقع منهما حال التكليف و غيره، و لا بين ما أتمّ الصلاة فيه منها و عدمه، و لا بين الإقامة الاختياريّة و الاضطراريّة، و لا بين المنزل المملوك و المغصوب، و لا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر و عدمه. و مسافة السفر إلى كلّ منهما لا تحتسب منهما، و متى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه، و لو اشتبه الحال فلم يدر أيّهما أغلب و احتمل التساوي تخيّر، و الأولى حينئذٍ تقديم التمتّع.
قوله: و يسقط الهدي عن القارن و المفرد وجوباً.
المراد أنّه لا يجب عليهما هدي، لا أنّه كان واجباً فسقط و التقييد بالوجوب يخرج هدي القرآن؛ فإنّه مستحبّ للقارن.
قوله: لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على الأخر.
بأن ينوي الإحرام بأحدهما قبل التحليل من الأخر، و حينئذٍ فيقع الثاني باطلاً؛ للنهي، إلا أن يحرم بالحجّ بعد السعي و قبل التقصير منها، فإنّه يصحّ في المشهور، و تصير الحجّة مفردة كما سيأتي.
قوله: و لا بنيّة حجّتين و لا عمرتين على سنة واحدة و لو فعل قيل: تنعقد واحدة، و فيه تردّد.
الأقوى بطلانهما معاً.
في المواقيت
أقسامها
ص 216 قوله: المواقيت ستّة لأهل العراق: العقيق، و أفضله المسلخ، و يليه غمرة، و اخره ذات عرق.