77قوله يجزئه إمرار الموسى إنّما يجزئ الإمرارُ إذا لم يكن له شيء يقصّر منه، و إلا كان مقدّماً على الإمرارِ؛ لأنّه بدل اضطراريّ، و التقصير بدل اختياريّ.
قوله: فإذا طاف لحَجّة، حلّ له الطيب
بل بالسعي.
قوله: و إذا طاف طواف النساء، حللن له
و كذا يَحِلّ له الصيدُ الإحرامي، أمّا الحَرَمِيّ فيبقى ما دام في الحَرَمِ.
قوله: و لو أخّر أَثِمَ
بل الأقوى جواز تأخيره طولَ ذي الحِجّةِ و إن كان التعجيلُ أولى.
في الطواف
ص 165 قوله فيشترط تقديم الطهارة إنّما تُشْتَرَطُ الطهارةُ في الطوافِ الواجبِ دون المندوب على الأصح.
قوله: الخِتان
الخِتانُ مع إمكانِه، فلو تَعَذّرَ أو تَضَيّقَ الوقتُ كخوفِ الوقوفِ، صحّ بدونه.
قوله: مغتسلاً من بئر ميمون
بئر ميمون بالأبطح حفرها ميمون بن الحَضْرَمِيِّ في الجاهِلِيّةِ.
قوله: و البدأة بالحجر و الختم به
الواجِبُ في البدأةِ به و الختمِ أن يكونَ أوّلُ جزءٍ من مقاديم بَدَنِه محاذِياً لأوّلِ جزءٍ من الحَجَرِ علماً أو ظَنّاً، ليمرّ عليهِ بِجَمِيعِ بدنِه بعد النِّيّةِ، و لتكن الحركةُ مُتّصلَةً بالنِّيّةِ لتُقارِنَ أوّل العِبادَةِ. و يستحبّ استقبالُ البيتِ عند النيّةِ ثُمَّ ينحرف بعدها.
قوله: و يكون بين المَقامِ و البيتِ
راعى المسافَةَ من كلّ جانبٍ.
قوله: فإن منعه زِحام، صلّى حِيالَه
من كلّ جانِبٍ وجوباً.
قوله: و القران مبطل
أن يطوف أُسبوعينِ و لا يُصلّي بينهما ركعَتَينِ.
قوله: أكملها أُسبوعين
مستحبّاً إن ذكر بعد إكمال شوطٍ، و إلا قطع وجوباً.
قوله: و يعيد مَنْ طاف في ثوبٍ نجس مع العلم
عامداً كان أو ناسياً قوله: و لو علم في أثناء الطواف، أزاله و أتمّ أي أزال الثوبَ عنه إن لم يَحْتَجْ إلى فعلٍ كثيرٍ و لمّا يُكْمِل أربَعَةَ أشواطٍ، و إلا وجب الاستئناف. و المعهودُ إزالَةُ النجاسةِ