76ص 161 قوله و لا بأس به في الندب ليس المرادُ بالندب هديَ الحجّ المندوب؛ لأنّ الشروع في الحجّ و العمرةِ يُوجِب إتمامَهما، بل المرادُ به الأُضْحِيةُ و هَديُ السياقِ.
قوله: الجَذَعُ لِسَنَتِه
ابنُ سَبْعَةِ أشهر.
قوله: و لا العرجاء
و هي الشاة التي كُسِرَ قرنُها الداخِلُ.
قوله: و تجزئ المشقوقة الأُذن
دون المقطوعة.
ص 162 قوله فبانت مهزولةً أجزأته إنّما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعدَ الذَّبحِ، و أمّا قبله فلا، أمّا المَعِيبَةُ فلا تجزئ مطلقاً. و الفَرْقُ ظُهُورُ العيبِ دون السمَن، فإنّه مبنيّ على الظنّ فيمكن خِلافُه.
قوله: و قيل: أن تكون هذه المواضع منها سُوداً
1
كلاهما حسن، و لها تفسير ثالث، و هو أن يكون السواد كنايةً عن الخُضْرَةِ، و منه سُمّيَتْ أرْضَ السوادِ، و المرادُ أن تكون نَظَرَتْ و مَشَتْ و بَرَكَتْ في الخُضْرَةِ، و هو كنايةٌ عن سِمَنِها بسببه.
قوله: و قيل: يجب الأكل منه
2
الأقوى وجوب أكل شيء منه و إن قلّ، أمّا الصدقةُ فلا تجزئ أقلَّ من الثلثِ، و كذا الإهداء.
ص 163 قوله صام الوليّ عنه الثلاثةَ وجوباً بل يجب صوم ما تمكّن منه الميّتُ.
قوله: و لو ضلّ فذُبح عن صاحبه، أجزأه
إن ذُبِحَ في محلّه و هو مكّةُ أو مِنى، كما سلف.
ص 164 قوله و تصدّق بثلثها إن كانت القِيَمُ ثلاثاً، و لو كانت اثنتين تصدّق بنصفها، أو أربعةً فرُبعها، و هكذا.
قوله: و إعطاؤها الجزّار
أُجرةً، أمّا صَدَقَةً فلا حَرَجَ.
أحكام الحلق
قوله: و لو كان صَرُورَةً
هو مَنْ لم يَحُجّ.
قوله: و يجزئ و لو قدر الأنملة
بل الواجب مسمّاه.