72الإحرامِ ستّ ركعاتٍ و أقلّها ركعتان، ثُمَّ يُصَلّي الفَرِيضَةَ عَقِيبَها، فإن لم يكن وَقْتَ فَرِيضَةٍ، أحرم عَقِيبَ النافِلَةِ.
و العِبارَةُ بَعِيدَةٌ عن تأدِيَةِ المعنى.
و لو أحرم بعد فريضةٍ مَقْضِيّةٍ إذا لم يكن وَقْتَ مؤدّاةٍ، كان أفضل.
قوله: التلبيات الأربع
و تجب مقارَنَتُها لِنيّةِ الإحرام كما تُقارِنُ تكبيرةُ الإحرامِ لِنيّةِ الصلاةِ.
قوله: أو بالإشعارِ أو التقليدِ على الأظهرِ
قال المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبِيَةِ 1.
قوله: و صورتها: لبّيك
بمعنى أُقِيمُ [أو]أُقابِل.
قوله: و الإشارة بيده
مع عقدِ قلبِه بها.
قوله: لُبْس ثوبَيِ الإحرامِ
و يجب أن يأتَزِر بأحدهما و يَرْتَدِي بالآخَرِ بأن يغطّي مَنْكِبَيه أو يَتَوَشّح به بأن يغطّي أحَدَهما خاصّةً.
ص 154 قوله مقلوباً بأنْ يَجْعَل ظاهِرَه باطِنَه أو ذيلَه على الكتفَين، و لو جمع بينهما، كان أولى، فلو أخرج يده من كُمّه، لزمته كَفّارة المخيط.
قوله: أشهرهما: المنع
الكَراهِيَةُ أقوى.
قوله: و لا يطوف إلا فيهما استحباباً
يجوز [في غيرهما]على كَراهِيَةٍ.
قوله: البيداء
البَيداءُ على ميلٍ من مسجد الشجَرةِ، سمّيَتْ بذلك؛ لأنّها تَخْسِفُ بجَيْشِ السفياني و تُبِيده.
قوله: و قيل: بالتخيير
2
التفصيل حسن.
قوله: و الاشتراط
محلّ الاشتراط قبل النيّة بغير فصل، فيقول: اللّهم إنّي أُرِيد التمَتّعَ بالعُمْرَةِ على كتابِك و سنّةِ نَبِيّك، فإن عَرَضَ لي شيء يحبسني فَحُلّني حيث حبستَني بِقَدَرِك الذي قدّرتَ عليّ به، اللّهمّ إن لم تكن حِجّةً فعُمْرةً 3.
ثمّ يصلّي بالنِّيّةِ، و التلْبِيَةُ.