8تقييد الطريق فيه بطريق في حدود مكة لا خارج عنها، و لا بعد فيه سيما بعد ملاحظة الصحيح السابق» لكن لا يخفي عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه سيما عمل الأصحاب.
و حينئذ فالمتجه وجوب الشاة على من بات في غيرها و لو الطريق إلا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة كما هو المشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية 1«إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك» و صحيحة الآخر 2أيضا المتقدم آنفا الذي مقتضى قوله (عليه السلام) فيه: «ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز و جل» العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجب الدم للعموم المخصص بما عرفت، بل قيل مقتضاه أيضا ما نص عليه الشهيدان من لزوم استيعاب الليل إلا ما يضطر اليه من غداء أو شرب أو نوم يغلب عليه، و إن كان فيه منع واضح باعتبار كون ذلك في سئواله، اللهم إلا أن يكون لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف ما دل على وجوب الدم، و لعل وجه استثناء الأولين حملا لإطلاق النص على الغالب بل لعل الثالث أيضا كذلك، و احتمل في الدروس كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى، و هو أن يتجاوز نصف الليل، و لكنه كما ترى أيضا.
نعم له المضي في الليل إلى منى كما صرح به غير واحد، لظاهر النصوص السابقة، بل قد يستفاد من صحيح صفوان 3السابق كراهية عدم العود إليها إلى الصبح، لقوله (عليه السلام) فيه: «و ما أحب أن ينشق الفجر له إلا و هو بمنى» كقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم 4«إذا خرجت من منى قبل غروب»