9الشمس فلا تصبح إلا بمنى» و نحوه صحيح جميل 1عن الصادق (عليه السلام) ، و في صحيح العيص 2عنه (عليه السلام) أيضا «ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى» بل قد تومئ هذه النصوص إلى إدراك المبيت بمنى بذلك فلا تجب الشاة حينئذ إلا بالمبيت تمام الليل في غيرها، و لكن لم أجد من أفتى به.
[في جواز الخروج من منى بعد نصف الليل]
بل اقتصروا في الاستثناء على الاشتغال بالنسك
أو يخرج من منى بعد نصف الليل
و لم يدخل مكة إلا بعد الفجر بلا خلاف أجده فيه، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الغفار الجازي 3: «فإن خرج من مني بعد نصف الليل لم يضره شيء» و في خبر جعفر بن ناجية 4«إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا و هو بمنى، و إذا خرج بعد النصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها» و في صحيح العيص 5«ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة» بل قد يدل عليه أيضا صحيح معاوية السابق 6.
بل صريح بعض هذه النصوص و ظاهر غيره كالفتاوى جواز دخول مكة قبل الفجر، خلافا للمحكي عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر و الجامع من أنه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر، و هو الذي أشار إليه المصنف بقوله و قيل بشرط ان لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر و لكن لم نعرف له مأخذا معتدا به كما اعترف به في الدروس