6منى» و خبر علي 1عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح قال:
عليه شاة» الى غير ذلك.
لكن في صحيح العيص بن القاسم 2«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شيء و قد أساء» و صحيح سعيد بن يسار 3«قلت له أيضا: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل قال لا بأس» بعد قصورهما عن المعارضة من وجوه، فلا بأس بطرحهما أو حملهما على التقية المفهومة من الصحيح السابق أو غير ذلك مما لا ينافي الأول.
ثم إن إطلاق النص و الفتوى يقتضي ما صرح به بعض من عدم الفرق في ذلك بين الجاهل و الناسي و المضطر و غيرهم على إشكال في الأخير، بل قيل إن فيه وجهين، أظهرهما العدم، للأصل و انتفاء العموم في النصوص، و لأن الفدية كفارة عن ترك الواجب، و لا وجوب عليه، و فيه أن الأصل مقطوع بالإطلاق الذي هو بمنزلة العموم، و لعل الفدية جبران لا كفارة، نعم قد يقال بانسياق غير المضطر من الإطلاق المزبور، إلا أن الأحوط ثبوتها، بل عن الحواشي المنسوبة للشهيد أنه لا شيء على الجاهل، و ربما مال اليه بعض الناس قال: و يمكن حمل خبري العيص و سعيد السابقين عليه، بل لولا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونهما و حمل ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب و إن كان هو كما ترى بعد ما سمعت من قصورهما عن المعارضة