51و هو يحتمل الحرمة و قيل و القائل المشهور كما في كشف اللثام يكره و هو الأشبه بأصول المذهب و قواعده، و ما يشعر به قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم 1: «لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» ثم البناء يشمل الدار و غيرها حتى حيطان المسجد، و ظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله، خصوصا مع التسامح في الكراهة، و الله العالم.
[المسألة الرابعة لا تحل لقطة الحرم]
المسألة
الرابعة لا تحل
عند المصنف و غيره تملك لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة، و تعرف سنة، ثم إن شاء تصدق بها و لا ضمان عليه، و إن شاء جعلها في يده أمانة و قد أشبعنا الكلام في المسألة و جميع أطرافها و فروعها في كتاب اللقطة، و الحمد لله تعالى، فلاحظ و تأمل.
[المسألة الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) أجبروا عليها]
المسألة
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) أجبروا عليها
لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حفص و هشام و حسين الأحمسي و حماد و معاوية بن عمار و غيرهم 2: «لو أن الناس تركوا، الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» و ظاهره وجوب الإجبار على ذلك و على الحج و على المقام في الحرمين و لكن على الكفاية، و المناقشة بأن ذلك لا يدل على الوجوب الذي عقابه أخروي بخلافه فإن عقابهو هو الإجباردنيوي واضحة الفساد، ضرورة عدم مشروعية الإجبار على غير الواجب، نعم قد يقال: إنه لا بعد في الخبر بترك الكل المندوب بعد ورود الصحيح المعتضد بالعمل به، فهو حينئذ نحو الجبر على