46عشر ذي الحجة، و أيام معلومات أيام التشريق» و عن الخلاف عن ابن جبير اتحادهما، و في الدروس عن الجعفي أنهما أيام التشريق، و به خبر الشحام 1عن الصادق (عليه السلام) ، و عن معاني الأخبار للصدوق في خبر أبي الصباح 2عنه (عليه السلام) «ان المعلومات أيام التشريق» و الأمر سهل و إن كان الأظهر الأول، و الله العالم.
[في استحباب قراءة الخطبة للإمام]
و
في النافع و القواعد و غيرهما يستحب للإمام أن يخطب و عن التحرير بعد صلاة الظهر، و عن المنتهى بعد العصر من اليوم الثاني و يعلم الناس ذلك أي وقت النفر الأول و الثاني، و في الدروس و غيرها «و ينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر و التوديع، و يحثهم على طاعة الله تعالى و على أن يختموا حجهم بالاستقامة و الثبات على طاعة الله تعالى، و أن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، و أن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير» و لا بأس بذلك كله.
[في جواز الانصراف لمن كان قضى مناسكه بمكة]
و من كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء
بلا خلاف و لا إشكال، بل الظاهر الإجماع عليه، للأصل و النصوص، كخبر الحسين بن علي السري 3«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إن كان قضى نسكه فليقم ما شاء، و ليذهب حيث شاء» و قال أيضا في خبر إسحاق بن عمار 4: «كان أبي (عليه السلام) يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة» و غيرهما نعم من بقي عليه شيء من المناسك كطواف و نحوه عاد وجوبا لتداركه بلا إشكال و لا خلاف.
[مسائل]
مسائل:
[المسألة الأولى التضييق على من أحدث و لجأ إلى الحرم]
الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب
بأن لا يمكن من ماله، بل يطعم و يسقى مالا