40من وجوه، على أنه لو سلم الإجمال في المراد بالآية كان فيما سمعته من الإجماع على الحكم مؤيدا بما سمعته من النصوص كفاية، كما هو واضح، و على كل حال فما عن الكافي و الغنية و الإصباح من كون الصرورة كغير المتقي لا أعرف شاهدا له، بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه، بل و خلاف القولين الآخرين، بل لم نجد للأول منهما شاهدا، نعم في خبر سلام بن المستنير 1عن أبي جعفر (عليه السلام) «لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله في إحرامه» و هو و إن كان شاهدا للآخر منهما مؤيدا بما قيل من ظاهر الآية التي قد عرفت الحال فيها، لكنه قاصر عن المعارضة لما عرفت من وجوه إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، و المنساق من عدم اتقاء الصيد اصطياده، و لعله المراد مما في المسالك و المدارك من قتله و في كشف اللثام قتله و أخذه، و من عدم اتقاء النساء وطؤهن الظاهر من الإتيان في خبر محمد بن المستنير.
و في المسالك «و في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بها و كالقبلة و اللمس و العقد و شهادته نظر» و في المدارك و في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل و الجماع بهما كأكل الصيد و لمس النساء بشهوة وجهان، و لا ريب في أن الأحوط الإلحاق، كما أن الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد و الناسي و الجاهل، و ربما فرق بين الصيد و غيره لوجوب الكفارة في الأول على كل حال، و كذا الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار الاتقاء في عمرة حج التمتع لارتباطها به و دخولها فيه.