33الجزء على الكل فإن الإقامة في باقي الأجزاء مستحبة، أو يكون الاستحباب متعلقا بالمجموع من حيث هو مجموع، فلا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع المغايرة له من تلك الحيثية.
و على كل حال فالظاهر إرادة النهار من الأيام هنا حتى على القول بشمولها الليالي. إلا أن يكون على أحد الوجوه السابقة أيضا، و الله العالم.
[في استحباب أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه]
و
يستحب أن يرمي الجمرة الأولى التي هي أبعد الجمرات من مكة و تلي مسجد الخيف عن يمينه أي يمين الرامي و يسارها كما هو المعروف في النص و الفتوى، قال الصادق (عليه السلام) 1: «ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل» إذ المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة، فيجعلها حينئذ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل، لأنها عن يسارها و يرميها منه، و اليه يرجع قول الرضا (عليه السلام) في صحيح إسماعيل 2: «ترمي الجمار من بطن الوادي» و بذلك كله صرح المصنف في النافع، قال: «و يستحب الوقوف عند كل جمرة و رميها عن يسارها مستقبل القبلة، و يقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينه» و لكن في القواعد «و يستحب رمي الأولى عن يساره» نحو ما عن بعض نسخ الكتاب عن يمينها، فإنه يكون عن يسار الرامي لمستقبل القبلة، و ربما أولت الأولى في عبارة القواعد بالمذكور و على كل حال فالموافق للنص و الفتوى ما عرفت، و لعله يشهد لما سمعته من الرمي مستقبل القبلة يوم النحر، فلاحظ و تأمل.
[في استحباب أن يقف عن يسار الطريق مستقبل القبلة ذاكرا لله تعالى]
و
يستحب أيضا أن يقف عن يسار الطريق مستقبل القبلة ذاكرا لله تعالى بالحمد و الثناء مصليا على النبي و آله صلوات الله عليهم ثم يتقدم قليلا و يدعو